المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

رجل طلب إلى قوم أن يزوّجوا، ابنه وشرط أن لكم صداق صاحبتكم في أرضكم). فأنكحوه على هذا النحو. فمات الأب، وجاء الورثة ورثته ليقسموا ماله. فقالت (2) المرأة: إنّ صداقي في مال أبيكم الذي في أرضي، فأعطوني مهري منه. فكره الورثة ذلك، وقالوا: صداقك على زوجك ولو مات زوجك لطلبت إلى أبينا فأما إذا مات أبونا وبقي زوجك؛ فإنّا لا نعطيك منه، ومهرك على زوجك. فقالت: إنّ مهري في هذا المال الذي في أرضي؟ فلها صداقها، ولها شرطها من المال الذي سمى لها؛ حتى تستوفي صداقها.

مسألة:

رجل قال لرجل زوّج ابنتك بزيد والصداق عليّ. فزوّج الرجل زيدا ابنته، وجاز بها، ثم طلقها أو مات عنها. على من ترى (3) صداق المرأة، من تطلب به (4)؟

قال على من ضمنه. وبالله التوفيق.

وإذا تخالع الزوجان؛ فإنّ الضامن برئ. فإن تراجعا في العدة؛ فإنّ الضامن (5) لا يبرأ، ويرجع عليه الصداق. وإن تزوّجها بعد العدّة؛ فالضمان على المتزوج. وفي موضع ومن تزوّج، وضمن والده بالصداق، ثم تخالعا، ثم ردّها؛ فقد

برئ الوالد من الضمان.

(1) في ج «أرضي».

في ب «وقالت».

(3) في ج زيادة «صداقها».

(4) في أ «من يطالب به الصداق».

(5) في أ «وإذا تراجعا فالضامن». وفي ب «فإن تراجعا فإنّ الضامن».

١١٬٨٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.