الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٣262
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وذكر أبو عبيدة (1) عن جابر، في رجل طلق امرأته، ثم سكت عنها حتى انقضت عدتها، فجعلت له ألف درهم على أن يتزوّجها. فتزوجها على ألف (2) درهم (3)؟
قال: لا تمهر المرأة رجلًا، وإنّما تمهر الرّجال النساء. وإن يكن تزوّجها بفريضة؛ فإن شاءت المرأة أن تقبض الألف من مهرها فعلت، وإن لم يتزوجها بفريضة؛ فإنّ فريضتها واجبة على الرّجل من فريضتها الأولى؛ إذا جامعها، إلّا أن ترضى بدون ذلك.
مسألة:
عن هاشم قال (4): قد (5) كان رجل تزوّج امرأة، فأصابت منه أولادًا. ثم إنّه لم يقدر بعد ذلك (6) على النكاح فمكث معها ما شاء الله، وهو لا يستطيع، حتى ماتت. ثم طلب امرأة أخرى. فقال: حُطّي عنّي نصف الصداق، فإنّي لا أقدر على النكاح فتزوّجته على ذلك فأصاب منها، وأتت عليه قوة في ذلك. وطلبت (7) تمام الصداق. فاحتج أنّه كان قال إلّا أن يسوق الله شيئًا. فلولا أدرك اللفظة لألزموه (8) بقيّة الصداق، وكان رجل صدق.
(1) في ج زيادة «مسألة».
(2) في م «الألف».
(3) على أن يتزوّجها. فتزوّجها على ألف ناقصة درهم» من أ.
(4) في أوج «فقال».
(5) ناقصة من ج.
(6) في ب «إنه بعد ذلك لم يقدر».
(7) في ج زيادة «منه».
(8) في أوج «للزموه».
عندهم
هذه