المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٢

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [44]: في وعد المرأة للرّجل بالصداق عند التزويج

261

قال غيره: وكذلك وجدت أنا في جواب الشيخ هاشم بن غيلان إلى

الحواري بن محمد (1).

مسألة:

رجل أنكحه قوم، فقالوا: إن جئتَ بصداقها إلى كذا وكذا؛ فهي امرأتك، وإن لم تجى؛ فليست لك بامرأة؟

قال: إن كان شرطهم قبل النكاح، ثم أنكحوه ولم يذكروا له ذلك عند النكاح؛ فقد جاز النكاح، وليس في شرطهم شيء. وإن كان الشرط مع النكاح، فأنكحوه على ذلك؛ فهو كما شرطوا أو كما أنكحوا.

قال غيره: أنا وجدت في موضع آخر: وهذا مثل المتعة. ثم بعد ذلك ردّ محمد بن محبوب في المسألة المتقدمة. والله أعلم.

فهي

وفي موضع آخر: وإن كانوا قالوا إن لم تأتنا بالمهر إلى كذا وكذا؛

طالق؟

فإن لم يفعل كما شرط عليه؛ فقد بانت منه، ولها نصف المهر، ولا عدة عليها، إلا أن يكون دخل بها. وإن (2) كان دخل بها؛ فصداقها كامل، وعليها العدة.

مسألة:

عن رجل تزوّج امرأة، وشرط لها أن لا يتعدّى بها أرضا سمى لها بها. فإن فعل؛ فهي طالق ثم إنّ المرأة جعلته في حلّ من ذلك؟

قال: ليس لها ذلك.

الله». (1) في ب زيادة «رحمهم

«فإن».

١١٬٨٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.