المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٥٣

752

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ولو كان ماء جاريًا، مثل الفلج الذي تُغسل فيه الروش يوم النحر من الفروث، فتختلط بالماء الجاري، فيتغير لون الماء، فذلك يفسد الماء الجاري فيه هذا الفرث والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن نضح على النجاسة في أرض ماء فطار على شيء طاهر. فإن كانت النجاسة يابسة فطار منها قليل قبل أن يتمكن من حِلْهَا أَو حِلٌّ منها، فلا بأس، ولو كان الماء قليلًا. وكذلك إن كان الماء الواقع عليها أكثر منها، فقد قيل: لا يفسد مثل هذا ما لم يغيره، أو يكون أكثر منه على هذا. وإن وقع عليها الماء جاريًا فلا يفسده ذلك ما لم يغيره، فيما أنه معي، يخرج في بعض القول.

مسألة:

في إناء فيه ماء، فوقعت فيه نجاسة تدْرَكُ، لها ذات، مثل بول الحمير، فيسفل (1) البول في أسفل الإناء ويخلص الماء، أن الماء طاهر إذا تخلص عن النجاسة بعد امتزاجه بها على قول، والله أعلم.

(1)

«فيغسل».