المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٥

274

المصنف

المجلد العشرون

وعلى المرأة أن تطيع زوجها في كلّ شيء إلا المعصية، ولا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه. وإن خرجت بغير إذنه؛ لعنها كل ملك في السماء، وكلُّ شيء تمرّ به من شجر أو حجر أو مدر، وغير ذلك من الجن والإنس إلى أن تتوب وترجع. وإن دعاها إلى فراشه فأبت أحبط الله تعالى عملها. وإن هجرت زوجها؛ فلا صلاة لها حتى يرضى عنها زوجها.

ويقال: إذا تزوّجت المرأة؛ رجع حق الوالدين إلى الزوج.

فصل (1):

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المسوفات. قيل: وما المسوّفات يا رسول الله؟ قال: الرّجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول: سوف وسوف؛ حتى

تغلبه عيناه فينام».

(4)

فصل (3):

وسمع عمر بن الخطاب الله امرأة في الخطاب رحمدلله امرأة في الطواف وهي تقول:

(0)

ألا ليت شعري والحوادث جمّة أكل لقاح المسلمين استقرت فمنهن من تُسقى بعذب مبرد نقاخ) فتكلم عند ذلك قرّت ومنهن من تسقى بأخضر آجن أجاج، فلولا خشية الله فرّت

«مسألة». (1) في ب

(2) أخرجه الطبراني وابن حجر عن ابن عمر.

المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من اسمه عبد الله - حديث: 4492.

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ كتاب النكاح، باب نهي المرأة عن المطل إذا

استدعاها زوجها - حديث: 1661.

«مسألة».

(3) في ب (4) في أ «آخر».

(5) النَّقاخُ الماء البارد العذب الصافي الخالص، الذي يكاد ينقخ الفؤاد ببرده. ابن منظور، لسان

العرب، مادة: نقخ، ج 3، ص 64.

١١٬٨٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.