الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٤الجزء الخامس والثلاثون - باب [1]: في حق الزوج على زوجته
المصنف
273
قال المصنف: هذا إذا فعلت ذلك بغير إباحة منه لها، وأما إذا أباحها في ذلك، وجعل لها؛ فلهما الأجر جميعًا؛ إن شاء الله. والله أعلم.
قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة صامت تطوعًا؛ إلا كان أجر صيامها لزوجها.
(1)
قالت: يا رسول الله؛ لا يُملك علي (1) أمري أبدا» (3).
قال المصنف: وفي هذا نظر. والذي عندي أنّ الله لا يُخلها (3) من الأجر إذا صامت برأيه، فلعل ذلك إذا صامت بغير رأيه. والله أعلم.
مسألة:
وعن (4) أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل الجنّة من أي باب شاءت (5).
ولفظه:
نبي
(1) في ب «على». (2) أخرجه ابن أبي شيبة وابن حجر بلفظ وجيز عن ابن عمر عطاء، عن ابن عمر، قال: أتت امرأة عن الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على امرأته؟ قال: «لا تمنعه نفسها، ولو كانت على ظهر قتب» قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع قالت: يا نبي الله فإن كان لها ظالمًا؟ قال: «وإن كان لها ظالمًا» قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك عليّ أحد أمري بعد هذا أبدا ما بقيت». مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح، ما حق الزوج على امرأته؟ - حديث: 13124. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ كتاب الوليمة، باب حق الزوج على المرأة -
حديث: 1710.
(3) في م «يخليها».
(4) في ب «عن».
(5) أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن عوف، والطبراني عن أبي هريرة. مسند أحمد بن حنبل ـ مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة - مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري ه، حديث: 1616.
المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من اسمه عبد الرحمن - حديث: 4817.