الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٩278
المصنف
المجلد العشرون
معها بعد الدخول، ثم يقسم بينهما، كانت بكرًا أو ثيّبًا. فإن كانت (1) بكرًا؛ أقام معها ثلاثا، وإن كانت ثيبا؛ أقام معها يوما وليلة، ثم قسم (2) بينهما.
وفي موضع: إن كانت بكرًا؛ أقام معها ثلاثا وإن كانت ثيبا؛ أقام معها
ليلتين، ثم يقسم.
قال: وقد سمعنا: في البكر سبعًا، وفي الثيب ثلاثا.
قال غيره: ويوجد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل: للبكر ثلاث ونصف، وللقيب يوم ونصف.
وقول: للبكر أربع وللقيب يومان.
وروي
«أنّه قال لأم سلمة حين بنى بها وأصبحت عنده: إن شئت سبعت لك، وسبعت عندهنّ، وإن شئت ثلثت ودرت. قالت: لا (3)، بل ثلث).
ولا يجوز أكثر من سبعة أيام عند بعض أصحاب الظاهر؛ لهذا الخبر. وروت عائشة «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه) في مرضه، فاجتمعن. فقال: إنّي لا أستطيع أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن فأكون عند عائشة. فأذن له).
أ «كان».
(2) في أ يقسم».
«قالت». (3) في أ «فقالت: لا». وفي ج
(4) أخرجه الدارقطني عن عبد الملك بن أبي بكر.
سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3264. (5) في أوج «النساء».
(6) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة.
6
ولفظ ائي: عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: سألت عائشة عن مرد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اشتکي فعلق ينفث فكنا نشبه نفثه بنفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما اشتد المرض استأذنهن أن يمرض عندي ويدرن، عليه فأذن له، فدخل علي وهو يتكئ على رجلين تخط رجلاه الأرض خطا، أحدهما العباس، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: «ألم تخبرك من الآخر» قلت: لا قال: «هو علي».