المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٠

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [2]: في القسمة بين

النساء

في السكن والجماع

279

وقيل: «إنّه كان يُطاف به محمولا، في مرضه، على (1) نسائه، حتى حللنه (2) (3). وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدل بين نسائه، حتى في مرضه كان عادلا بينهنّ. وروي عن أبي ذر رحم الله أنّه كان له زوجتان، فماتتا في وقت واحد، فلما أراد غسلهما؛ أقرع () بينهما، فبدأ بغسل من خرجت قرعتها منهما). ثم كذلك فعل في دفنهما. والله أعلم.

مسألة:

كان من عدل النبي صلى الله عليه وسلم في نسائه أنّه كان يمر بمنزل إحداهن في يوم لغيرها، فيسلم قائما ولا يجلس؛ لأنه ليس بيومها».

ولقد قيل: إنّه مرّ بمنزل عائشة في يوم كان (8) لزينب بنت جحش، فاتّسق فعقبته عائشة تكلّمه (9)، فوقف عليها، فاستكثرت زينب، احتباسه، فاحتملتها الغيرة

مسند أحمد بن حنبل ـ مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة، حديث: 23576.

السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء، إذا استأذن نساءه فأذن له أن يكون عند بعضهن ويدرن عليه - حديث: 8664.

سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه ـ حديث:

1613

(1) أي: يطاف به على. (2) في أ «أحللنه».

(3) سبق تخريجه

(4) ناقصة من ب.

(5) من القرعة. أي: قام بالقرعة وجعلها بين زوجتيه المتوفتان.

(6) في أ «منه».

(7) لم أجده بهذا اللفظ.

(8) في أوج «كانت».

(9) في م بنت جحش، فاتفق أنّ عائشة عاتبته بكلمة».

١١٬٨٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.