الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠١المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فيمن قضى عن أبي زوجته دينًا، على أن تشهد له بصداقها، فأشهدت (1) له، وهو أكثر من الدّين، ثم رجعت تطلب ما أشهدت له به فكره؟
فإن كانت عارفة بالدين الذي على أبيها، وبما (2) أشهدت له به؛ فهو ثابت له عليها، وهو له حلال. وإن كانت غير عارفة بدين أبيها؛ فله (3) مثل ما قضى عن أبيها، ويردّ عليها الباقي. وكذلك إن كانت عارفة بدين أبيها، ولا تعرف ما أعطت.
مسألة:
(4)
وفيمن عليه حق لزوجته، فقال لها في مرضه: تُحِلّيني (4) من حقك، وتأخذي منزلي. فقالت: نعم. فأحلته (5) حلا منقطعا. وغيّر الورثة ذلك؟ فأما في الحكم؛ فإن صح حلّها له حلا منقطعًا بغير شيء يثبت لها من فعله؛ فقد ثبت عليها الحلّ، وليس لها أخذ المنزل إلّا برأي الورثة، ولا تلحق) الورثة بشيء. وأما في الخيار)؛ فلا أحبّ أن يذهب حقها إذا أحلّته على شيء قد جرى بينهما. فإن صح لها شيء، وأجيزت (8) إلى حقها، وإلّا كان لها أن تأخذ بالانتصار في الشريرة؛ إن قدرت على شيء من ماله بعد الحجّة على الورثة؛ إن لم تتق منهم (9) تقيّة (10)، وكانوا ممن تقوم عليهم الحجة. (10)،
(1) في أوج «فشهدت». وعليه يكون التشكيل على أن تشهد له بصداقها.
(2) أي: وكانت عارفة بما.
(3) أي: من صداق زوجته.
(4) في م «تخليني». (5) في أ «فحلته». في أ «يلحق».
أ زيادة «خ: الجائز». وفي ج
(8) في أ «واجيزت».
(9) في ج «فيهم».
(10) في أ «بقية».
«فأما
في الجائز».