المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٠

الجزء الخامس والثلاثون

المصنف

299

انتهى ما وجدته والى

زوال اول رانا

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

(1)

باب [3]

سابع محركات المصنف وكالة الصلح في الصداق

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

ومما يوجد عن الشيخ أبي الحسن الله: أنّ الصدقات كلّها من النخل والغنم - ولو لم تكن حاضرة - فإنّ الصّلح يجوز فيها للزوج والمرأة، وللمرأة وورثة الزوج، وللزوج وورثة المرأة.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

في

امرأة لها على زوجها ألف درهم فلما مرض الزوج اصطلحا على أن يسلم إليها خمسمائة درهم، وتبرئه من خمسمائة. فسلّم إليها بالخمسمائة عروضا وحيوانا، ثم مات الزوج؟

قال: قضاؤه إياها في المرض غير جائز. وإذا كان (2) قد أبرأته من خمسمائة؛ برئ، ولورثته الخيار فيما قضى صاحبهم، إن شاؤوا أتموا، وإن شاؤوا أخذوه (3)

وأعطوها خمسمائة.

(1) في ب زيادة «في».

(2) ناقصة من أ و ب.

(3) أي: ألزومه بدفع بقية الصداق.

١١٬٨٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.