الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٠الجزء الخامس والثلاثون
المصنف
299
انتهى ما وجدته والى
زوال اول رانا
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
(1)
باب [3]
سابع محركات المصنف وكالة الصلح في الصداق
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
ومما يوجد عن الشيخ أبي الحسن الله: أنّ الصدقات كلّها من النخل والغنم - ولو لم تكن حاضرة - فإنّ الصّلح يجوز فيها للزوج والمرأة، وللمرأة وورثة الزوج، وللزوج وورثة المرأة.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
في
امرأة لها على زوجها ألف درهم فلما مرض الزوج اصطلحا على أن يسلم إليها خمسمائة درهم، وتبرئه من خمسمائة. فسلّم إليها بالخمسمائة عروضا وحيوانا، ثم مات الزوج؟
قال: قضاؤه إياها في المرض غير جائز. وإذا كان (2) قد أبرأته من خمسمائة؛ برئ، ولورثته الخيار فيما قضى صاحبهم، إن شاؤوا أتموا، وإن شاؤوا أخذوه (3)
وأعطوها خمسمائة.
(1) في ب زيادة «في».
(2) ناقصة من أ و ب.
(3) أي: ألزومه بدفع بقية الصداق.