المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٤

الجزء الخامس والثلاثون

المصنف

303

انتي ما وجدتر و الى

ور الاول والا

باب [6]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

في المرأة إذا لم يوص لها بصداقها وأرادت أخذه

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس الله

6

وعن رجل تُوفّي وترك امرأته (1)، ولها عليه مائة نخلة، وإنّها أخذت تلك المائة من ماله اقتضتها برأيها دون العدول الذين يقضون النساء، ودون ولاية (2)، وهو كفاف بحقها، ثم أكلت المال سنين، ثم اطلع على ذلك؟

فرأينا إن كانت أخذت المال معترضة برأي نفسها؛ فعليها الغلة، ولا يجوز أخذ ذلك لها؛ حتى يكون برأي العدول أو والي، أو برأي ولي من أولياء

اليتامى.

مسألة:

وعن رجل طلق امرأته، وكان لها عليه حق من صداقها، نخل أو دراهم، فأنكرها، ولم يكن (3) لها بيّنة، فوجدت له دراهم ولها نخل)، أو نخلا ولها

دراهم، وقدرت على أن تأخذ بالنّخل منه دراهم، أو بالدراهم نخلا؟ قال: قد قال بعض الفقهاء: إنّها تأخذ الدّراهم بقيمة العدول. وكذلك إن كان

(1) في ب «امرأة». (2) في أوج «ولايه».

(3) في أ «تكن».

(4) «ولها نخل ناقصة من أ.

١١٬٨٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.