المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٥

304

المصنف

المجلد العشرون

لها دراهم ولم تجد له دراهم ووجدت له نخلا؛ إنّ لها أن تأخذ النخل بقيمة

العدول للتخل، بسعر النقد في

البلد.

وقال آخرون: لا تأخذ شيئًا بشيء.

مسألة:

قال أبو عبد الله، في امرأة مات زوجها، وترك أرضا ونخلا، وصداقها على زوجها دراهم ولا بينة معها على صداقها. فإن رفعت إلى الحاكم كلّفوها البينة وهي تقدر أن تأخذ من المال الأصل، وتستوفي برأيها دون الحاكم، أيس أيسعها ذلك؛ أن تأخذ من الأصل والنخل (1) بقيمة صداقها؟

تأخذ

فلا يسعها أن تأخذ بقيمةٍ حتى تبالغ في القيمة، وتعلم (2) أنها قد استقصت (3). فإن قدرت أن تنادي على شيء من المال؛ حتّى تعلم أنها قد استقصت، ثم فذلك لها واسع.

مسألة:

وفي (4) رجل مات، وترك زوجته وابنا لها (5) غير بالغ وأخته، ولم يوص لامرأته بحق ولا أوصى بشيء من الأشياء. وعليه لزوجته حق عندها به البينة، فأرادت أخذ حقها؛ قلت انظر كيف يجوز لها أخذ الحق، وأخذُ

ميراثها من المال؟

(1) في ب «والنخلة».

(2) في أ «حتى يبالغ في القيمة، ويعلم».

(3) في م «استقضت». والمعنى: حتى تعلم أنّها قد بلغت بالشيء الذي تأخذته أقصى قيمته.

(4) في ب «في».

(5) في أ «له، خ: لها». وفي ج «له».

١١٬٨٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.