المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

مسألة:

المجلد العشرون

يبيع

وقال أبو سعيد: إنّ الرّجل إنّما عليه أن ماله نفقة زوجته وأولاده في الصغار خاصة. وليس عليه أن يبيع أصل ماله في نفقة مطلقته ومن يلزمه نفقته (1)، إلّا مِن فَضل ما يقوته وعياله؛ فإنّه يبيع من ذلك الفضل، ويُنفق على من يلزمه نفقته (2).

وأما الوالدان؛ فقد قال من قال: إنّهما بمنزلة سائر الورثة، ومن يلزمه عوله. وقال من قال: إنهما يُلحقان بحكم الزوجة وأولاده الصغار في هذا الباب.

مسألة:

ومن الزّياد وإذا صح غيبة الغائب، وأنّه حيث لا تناله الحجة، وأقامت زوجته البينة أنها زوجته، وأنه غاب عنها؟

أمرها الحاكم أن تستدين عليه إلى سنة، أو كما يرى من كسوتها ونفقتها من بعد تلك المدّة، ويصير (3) إليها الحاكم من مال الغائب.

فإن طلب ولي الغائب يمينها ما معها له كسوة ولا نفقة؟ لزمها ذلك.

فإن لم يطلب وليه ذلك؟

فعلى الحاكم أن يُحلّفها، ثم يصير إليها ذلك بعد اليمين، ويأمر الحاكم ببيع

مال الغائب بالنداء.

(1) أي: من غير زوجته وأولاده الصغار. (2) أي: من غير زوجته وأولاده الصغار. (3) في أ ويصير».

١١٬٩٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.