المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٨

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [11]: في الحكم للزوجة بما يجب لها على زوجها

337

وعلى ما وصفت؛ هذا شرط مجهول فإن اتفقت أنت وهي على ما أمرك؛ فذلك إليكما). وأما الذي يُعرف ويثبت (2)؛ فنفقةُ المرأة وكسوتها ومؤنتها، ونفقة ولدها وكسوته، ومؤنة خادمها إذا كانت ممن تخدم؛ يؤخذ لها من مال زوجها إذا كان غائبا. وذلك رأي المسلمين.

ونحن لسنا (3) عليك حكامًا، غير أنّ الواجب عليك أن تتبع رأي المسلمين (4)، وما لك فيه النّجاة والتمام، حيث الدّوامُ والمقام وجزيل العطاء في الإنعام.

وقلت: إنّه فَرض لها النفقة والكسوة، وحكم عليك في الغيبة؟

فهذا ليس فيه بينات ولا اختلاف أي الحكّام من الشهود والتعديل. فإن كنتَ أنت تعلم أنّك وكيل، وفي يديك مال من ماله؛ فأد إليها الذي يلزمك لها، وليس في هذا خصومة ولا حكومة، وهو - إن شاء الله - أسلم لك. ذلك (ه) رأي المسلمين. والسّلام.

مسألة:

ومن عجز من الأحرار عن كسوة زوجته ونفقتها؟

فهذا لازم له يُسجن حتى يُنفق، فلا عذر له، وليس هذا مثل الدين فيه الأجل حتى يوسر ويقدر. وأما الزوجة؛ فَيُؤخذ لها بما يلزمه لها.

(1) في ب «إليها».

(2) أي: جاء الأثر بأنّ نفقة.

(3) في ب «ليس»، وصوبناها اجتهادًا.

(4) ونحن ليس عليك حكامًا، غير أنّ الواجب عليك أن تتبع رأي المسلمين» ناقصة

(5) في ج «فذلك». وفي م «كذلك».

١١٬٩٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.