الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤١340
المصنف
المجلد العشرون
وإن عناها حرق أو سرق أو غرق (1) أو نحو هذا، فذهب فيه ما أعطاها
الكسوة والنفقة؟
فعليه أن يحضرها أيضًا ما يلزمه لها.
وإن
من
أتلفته هي؛ لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة إلى الوقت الذي أعطاها (2).
ومن غيره: قلت: فإذا انخرقن (3) قبل السَّنَة؛ فهل عليه بدلهن؟
قال: نعم، وتَردّ عليه أخلاقهن (4).
وإن لم ينخرقن إلى أكثر من سنة؟
فأحببت أن يكسوها غيرهن (5).
فإن شرقت كسوتها أو نفقتها (6)؟
فأما الكسوة إذا حكم عليه بها حاكم، فدفعها إليها، ثم شرقت أو احترقت؛
فلا أرى عليه بدلها.
وإن كان إنّما كساها بغير حكم من حاكم؛ فعليه بدلها.
قال محمد بن المسبّح لا ألزمه أن يكسوها ثانية، إلّا أن لا يكون لها مال.
فإن كان لها صداق؛ فمن صداقها؛ وإن خرقته على جنبها من لبسها. أتلفته هي؛ لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة إلى حول السنة؛ حتى ينقضي
وإن
وقت ما أعطاها.
(1) في أ أو غرق أو سرق». (2) في أ «أعطى».
(3) في ب «انخرقت». وفي ج «انخرق».
(4) أصلها من الخَلِق.
(5) في م زيادة «ثيابًا جديدة. وإن حالت السنة، فطلبت أن يبدلها بهنّ كسوة أخرى؛ ردّت عليه الكسوة
الأولى، وكساها غيرهن».
(6) في م زيادة «التي كساه وأنفقها» وهو توضيح.