المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٢

الجزء الخامس والثلاثون - باب [12]: في كسوة الزوجة وأحكامها

المصنف

341

وأما النفقة؛ فأرى عليه بدلها أيضًا؛ إذا أنفق عليها بحكم من حاكم.

والله أعلم.

قال أبو عليّ: إذا سلّم إليها نفقتها لسنة، ثم تلفت من غير أن تتلفها؛ فعليها بدلها، أنفق عليها بحكم أو بغير حكم.

ومن غيره أمّا (1) إذا عنى الزوجة حرق أو سرق أو غرق أو نحو هذا، فذهب

فيه ما أعطاها من الكسوة والنفقة؟

فأما النفقة؛ فعليه بدلها، كانت (2) بحكم أو بغير حكم.

وأما الكسوة؛ فقد قيل عليه بدلها كانت بحكم أو بغير حكم.

وقال من قال: إن كانت بحكم؛ فليس عليه بدلها وإن كانت بغير حكم؛

فعليه بدلها

وقال من قال: ليس عليه بدلها؛ إذا كانت بحكم إلا أن لا (3) يكون لها مال.

فإن كان لها صداق؛ فمن صداقها.

وأمّا إن خرقت كسوتها على جنبها من لبسها؟

فقال من قال ليس عليه، بدلها إلّا أن لا يكون لها مال.

وقال من قال عليه، بدلها وتَردّ عليه أخلاقها.

وأما إذا حالت السنة ولم تنخرق (5) كسوتها، فطلبت أن يبدلها كسوة أخرى؛

ردّت عليه الكسوة الأولى، وكساها غيرها.

في ب «ومن غيره: وأما». وفي ج «قال غيره: أما».

(2) في أوج «أنفق عليها».

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب. «تتخرق».

(0)

١١٬٩٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.