المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٤

الجزء الخامس والثلاثون - باب [14]: في نفقة الزوجة الصبية وكسوتها

المصنف

والاختلاف فيما يحسب عليها واحد، لم نعلم في ذلك اختلافًا.

363

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن أنفق عليها بغير حكم؛ ردّت عليه). وإن أنفق

عليها بحكم؛ لم تردّ عليه. وذلك) إذا غيّرت.

مسألة:

ولا نفقة على زوج الصغيرة حتى تبلغ الجماع.

قال أبو المؤثر: لا نفقة للصغيرة حتى تبلغ فيكون حكمها حكم غيرها من النساء إن رضيت به.

وإن جامعها، ثم نشزت عنه؛ عُزلت عنه، وحُكم لها عليه بالكسوة والنفقة؛ حتى تبلغ. فإن رضيت به؛ فلها صداقها، وهي زوجته، ولم يتبعها بشيء مما كان أنفق عليها وكساها، وإن لم ترض به؛ فرق بينهما، وطرح عنه ما كان كساها

وأنفق عليها (3). وكذلك الرتقاء.

قال (4) أبو المؤثر: أمّا الرّتقاء؛ فليس لها عليه نفقة في الأجل. فإن رضي بها، وعاشرها (ه)؛ فعليه الكسوة والنفقة.

مسألة:

عن أبي سعيد: وأما نفقة الصبية المطلقة إذا ثبت لها على الزوج؛ فعندي أنها مثل سائر حقوقها. وإن أسلمها إلى والدها؛ رجوت أن يسع ذلك، ويكون

(1) أي: ما أنفق عليها.

(2) في ب «وكذلك».

(3) ناقصة من أ. و «وأنفق عليها ناقصة من

(4) في ب «وقال».

(5) في ب أو عاشرها».

(6) في أ «سلمها».

١١٬٩٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.