الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٣362
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ومما يوجد عن أبي الحسن الله: وسأله سائل عن الرجل يتزوّج الصبية، فينفق عليها، وهي معه ه أو لم تبن إليه، ثم تبلغ فتغير. هل تُحسب له
تلك النفقة؟
قال: إذا لم يجز بها، ثم غيّرت بعد بلوغها؛ حُسب له ما أنفق عليها وإن جاز بها؛ لم تُحسب له تلك النفقة. ومن غيره قال: وقد قيل: يحسب عليها، جاز بها أو لم يجز بها، غيرت أو لم تغيّر؛ لأنه لا نفقة لها عليه.
وقال من قال: يُحسب (1) عليها إن غيّرت وإن لم تغيّر؛ لم يُحسب عليها. وقال من قال: إن أنفق عليها بحكم من حاكم، ثم غيّرت؛ حسب عليها. وإن لم تغيّر؛ لم يحسب عليها.
وإن أنفق عليها بغير حكم من حاكم؛ لم يحسب عليها، أتمت التزويج أو غيرت، جاز بها أو لم يجز بها.
وقد اختلف في نفقة الصبية على زوجها:
فقال من قال: لا نفقة عليه لها)، جاز بها أو لم يجز بها، كانت فقيرة أو غنية، لها مال أو لم يكن لها مال.
وقال من قال لها النّفقة إذا جاز بها، كانت غنيّة أو فقيرة.
وقال من قال: إذا دخل بها؛ فإن كانت غنيّة لها مال؛ فلا نفقة لها عليه، وإن
كانت فقيرة؛ كانت لها (3) النفقة عليه.
في ج «تحسب».
(2) في أ «لها عليه».
(3) ناقصة
من
أ.