المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٦

الجزء الخامس والثلاثون - باب [14]: في نفقة الزوجة الصبية وكسوتها

المصنف

365

بلغت؛ فإن رضيت بها زوجا؛ حسب لها، وأنفق عليها (1) من حقها. وإن لم ترض به؛ أخذت بقية حقها. وإن ماتت وهي صبية؛ فلا ميراث له منها. وقال غيره: إن أتمّت التزويج إذا بلغت؛ فقد أنفق على زوجته، ولا تحاسب. وإن لم تتم النكاح؛ حسب عليها.

مسألة:

وعن رجل تزوّج صبية لم تبلغ وأجازه والدها عليها، وكان معها في منزلها شهرًا، يأوي إليها، ثُمّ أنكر الدّخول، واعتزلها، وادّعت الجارية الدخول منه بها، وطلبت الكسوة والنفقة؟

قال: لا أرى قولها يُقبل عليها حتّى تبلغ. فإذا بلغت؛ فإن رضيت به؛ تَم النكاح. وإن ادعت الدخول في الوقت الذي كانت معه؛ كان القول قولها عليه، ولزمه الصداق. وإن (2) اختارته؛ كانا على نكاحهما. وإن كرهته، وقد ادّعت الدخول؛ أخذت صداقها، وخرجت وليس لها عليه كسوة ولا نفقة حتى تبلغ؛ وإن لم يكن له مال، إلا أن يقر هو بالوطء.

قلت: أرأيت إن ادعت الوطء، وقد كانت معه، ثم ماتت قبل أن تبلغ أللورثة

عليه صداق؟

قال: لا.

ومن غيره من جواب أبي الحواري حمدالله: فإن كان قد أرخى عليها سترًا، أو أغلق عليها بابًا، أو خلا بها في موضع يُمكن فيه الجماع، فادعت (3) ذلك عليه الصبية)؛ فالقول قولها وعليه، صداقها ولا ميراث له منها.

(1) في أ «عليه». (2) في أوج «فإن».

(4)

في ب «فإن ادعت». أوج «الصبية عليه».

١١٬٩٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.