المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٧

366

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وحفظت عن الشيخ في الصبيّة إذا سلّم إليها زوجها البالغ شيئًا من صداقها

ونقدها؟

قال: فإن سلّمه إليها، ولم يشترط عليها شيئًا، فأتلفته أو أكلته؛ فليس عليها شيء في ذلك. وإن أسلم إليها وأعلمها أنّ ذلك من نقدها؛ ففي ذلك اختلاف: منهم من يقول عليها ذلك.

ومنهم من يقول: هو أتلف ماله، وأعطى الصبية. وكأنهم لا يرونها (2) جناية منها، وكان ذلك على حد التسليم، ولم تكن هي سرقته.

(1) في أ «سلم». (2) في أ «يرونه».

١١٬٩٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.