الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٧366
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وحفظت عن الشيخ في الصبيّة إذا سلّم إليها زوجها البالغ شيئًا من صداقها
ونقدها؟
قال: فإن سلّمه إليها، ولم يشترط عليها شيئًا، فأتلفته أو أكلته؛ فليس عليها شيء في ذلك. وإن أسلم إليها وأعلمها أنّ ذلك من نقدها؛ ففي ذلك اختلاف: منهم من يقول عليها ذلك.
ومنهم من يقول: هو أتلف ماله، وأعطى الصبية. وكأنهم لا يرونها (2) جناية منها، وكان ذلك على حد التسليم، ولم تكن هي سرقته.
(1) في أ «سلم». (2) في أ «يرونه».
١١٬٩٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.