المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٥

424

المصنف

المجلد العشرون

انتقى ما وجدته والى

زوال اولعمراني

باب [25]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى فيما أكلته المطلقة والمميتة بعد انقضاء العدة

ملے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وقلت: فما تقول في رجل له زوجة، فغاب عنها سنة وهي تستنفق من ماله وتكتسي، إلى أن صح معها أنه قد (1) مات مذ سنة، أو طلقها وانقضت

عدتها مذ سنة؟

فأما النّفقة والكسوة؛ فإذا أجرى ذلك عليها بحكم حق، أو ما يجوز لها في حكم الحق فكانت تقبضه على ذلك، ثم علمت أنّ زوجها مات مذ سنة؛ فعليها غرم ذلك؛ لأنّ ذلك قد انقضت أحكام الحياة فيه، وانقضت حجّة الهالك، وصارت تأكل مال الورثة.

وأمّا إذا طلقها وكتمها الطلاق حتى أجرى عليها من الكسوة والنفقة بالحق من ماله؛ فذلك لها ما دام حيًّا ولم تعلم بطلاقه؛ لأنّه كان عليه أن يُعلمها بطلاقه، ولأنّه بكتمانه استجرّت ماله؛ فلا حجّة عليها، والحجّة عليه.

وأما العدّة؛ فمذ يوم طلّق أو مات، لا من يوم علمت.

(1) ناقصة من أ.

١٢٬٠١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.