الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٤المصنف الجزء الخامس والثلاثون ـ باب [24]: في المطلقة إذا ادعت أنها حامل وأنّ عدتها لم تنقض
423
أن تيأس من المحيض من كبر كيف تحلف، وينفق عليها؟ وعلى كم تحلف من الأيام والشهور؟ أتحلف في كلّ شهر مرة أو أقلّ أو أكثر؟
قال: ليس لها حد، وقولها مقبول مع يمينها في عدتها في الحيض، إلى غير وقت محدود، مع يمينها في كلّ انقضاء ثلاثة أشهر أنّها ما حاضت ثلاث حيض. وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أنّه قال في بعض القول:
إنها مصدقة، ولا يمين عليها.
١٢٬٠١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.