المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٧

426

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وجائز لها أن تعمل لنفسها؛ ما لم يمنعها (1) أو يحكم عليها بذلك بعد المنع

منه لها.

وعن امرأة كانت تعين زوجها مِمّا له (2) قيمة، فطلب ذلك إليها أو لم يطلب، ثم إنها حرمت عليه ذلك (3). هل يلزمه ضمان ما (4) عملت له، مما طلب إليها أو

لم يطلب؟

قال:

(3)

معي؛ أنه إذا كان ممّا هو خارج بمعنى ما تعمله النساء مع أزواجهن، فلم يكن لها جبر على ذلك، ولا ما يشبه معنى الجبر من التقية (0) الظاهرة؛ فلا يبين لي عليه تبعةً ولا أجرّ؛ ولو كانت هي ممن يعمل (6) لغيره بالأجرة. وإن كان خارجًا من حال العرف أنّه مما لا تعمله النساء مع أزواجهن على العموم ما لم يقع منه، امتناع، فاستعملها فيه، وهي ممن لا تعمله لغيره إلا بالأجرة؛ ثبت (7) عليه عندي معنى الأجر إذا خرج ذلك من معنى العموم إلى حال ما يخص علمه (8).

قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال: «مكانك» فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم وعن شعبة عن خالد، عن ابن سيرين، قال: «التسبيح أربع وثلاثون». صحيح البخاري - كتاب الدعوات باب التكبير والتسبيح عند المنام - حديث: 5969.

(1) أي: زوجها. في أوج «زوجها ماله».

(3) في أوج بذلك». لكن تشكيل: حَرَمت. وليس: حَرمت.

(4) في أوج «بما».

33

أ «النفقة».

في ب «مما تعمل». أ إلا بأجرة يثبت».

في

(8) في أ «عمله».

١٢٬٠٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.