المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٥

444

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [29]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء ايد الحى

في تحويل الزوجة والأخت وسائر الأرحام في تحويل الزوجة والأخ

صلے ميں مبارک ان شيعي دور مبارک فارس الت

وسألته عن رجل جرى بينه وبين زوجته خصومة، إلى أن صار أمرهم إلى أن تداعيا إلى الإنصاف في المعاشرة. فقال الزوج: إنّه ينصفها فيما يلزمه لها في المعاشرة من الكسوة، ويحملها إلى قرية غير بلده التي هما فيها. قلت: هل يلزم

المرأة ذلك للزوج؟

فمعي؛ أنه يؤخذ الزوج للمرأة بما يلزمه لها من الكسوة والنفقة وحسن المعاشرة؛ إذا ساكنته وعاشرته في البلد الذي هما فيه، ويؤخذان لبعضهما بعض بذلك؛ من العدل والإنصاف ولا يُعذران بدون ذلك.

في

وأمّا حمله لها إلى بلد غير البلد؟

فإنّه قيل: ليس له ذلك، إلا أن يكون يحملها في مأمن، أو مع من تأمن على نفسها ومالها معه، من الصحبة التي لا تشكّ في أمانها على نفسها ومالها معهم الطريق، ويكون وصولها إلى بلد تأمن على نفسها ومالها فيه من الخوف الظاهر، ويكون في البلد الذي يحملها إليه حاكم من حكام أهل العدل يُؤمن عليها، وقادر على الإنصاف لها من هذا الزوج أن يأخذه لها (1) بجميع ما يلزمه لها، ويُنصفها منه، ويكون ذلك من هذا الأمر كلّه ظاهرًا معروفًا، لا يرتاب فيه من بلد هذا الزوج وهذه المرأة، وإلا لم يحمل على هذه المرأة الخروج من بلدها هذا الذي هي فيه. فافهم ذلك. وبالله التوفيق.

(1) ناقصة من ب.

١٢٬٠٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.