الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٦المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [29]: في تحويل الزّوجة والأخت وسائر الأرحام
445
قال المصنف: انظر فيها إن كانت في بلد خوف، وأراد حملها إلى بلد أهون
جورا منه، تأمن على نفسها في الرفاقة) والطريق.
مسألة:
وعن امرأة طابت نفسها أن تُمَوّن من مالها. فأراد زوجها أن يحوّلها من مكانها. فقالت لا أصحبك إلّا أن تأتيني بكسوة من مالك وصلاح، فأنا أرى أن تحوّل مع زوجها. فإذا تحوّلت؛ فلها حقها ومطلبها، إلّا أن ضرارًا من منزلها إلى غير حاجة به.
:
أن تعلم
أنه يحوّلها
قال غيره: وقد قيل عليه أن يُحضرها كسوتها فإذا أحضرها الكسوة من ماله؛ كان عليها معاشرته، وأسكنها سكن مثلها. وإذا علم أنّ في تحويل الزوج للزوجة من منزلها ضرارًا إلى غير حاجة؛ لم يلزم.
مسألة:
وعن رجل أراد حمل زوجته إلى بلد فشق بها ذلك، وطلبت تركها في منزلها، فكتب لها كتابًا ألّا نفقة لها عليه ولا كسوة، فتركها بلا أجل يجعله لها، ولا شَرَطَتْهُ عليه، وله منها ولد، فضُمِّنَت (2) أيضًا بنفقة الولد وكسوته، وأنه يتركها ما قدر الله؛ سنة أو سنتين، ثم طلبت أن يحملها، وطلبت (3) الكسوة والنفقة لها ولولدها؟
(1)
قال لها الكسوة والنفقة عليه؛ إذا كان العذر من قبله (4)؛ إذا شرطت عليه (5)
هي الرفقة والصحبة.
(2) والذي ضمنها هو زوجها في كتابه الذي كتبه لها.
(3) في أوج «فطلبت». أي: بعد طلبها السابق. (4) أي: إذا كان العذر يجب عليه هو. بمعنى أنه إذا كان
(5) أي: عند عقدة النكاح (عقد الزواج).
هو
المخطأ.