المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٠

الجزء الخامس والثلاثون - باب [32]: في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره

479

للظالم. ولا في ليلة سفرك، فإنّ الولد يكون مبدّرًا. وعليك يا عليّ بالجماع في ليلة الاثنين، فإنّ الولد يكون حافظًا لكتاب الله، وراضيا بما قسم الله. فإن جامعت في ليلة الإربعاء، فإنّه ولد (1) يرزق شهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله. فإن جامعت في ليلة الخميس؛ فإنّ الولد يكون حاكمًا من الحكّام وعالما من العلماء. وإن جامعت في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرة؛ فإنّه يُرجى أن يكون الولد من الأبدال. يا علي؛ لا تجامع في أوّل ساعة من الليل، فإنّ الولد لا يؤمن أن يكون ساحرًا داهية، يؤثر الدنيا على الآخرة» (2).

(1) في

أ «فإن الولد».

(2) حديث ظاهر الوضع. لم أجده بهذا اللفظ.

١٢٬٠٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.