الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٩478
المصنف
مسألة:
وفي الذي يعبث بامرأته فيما دون الفرج؟
إنّه جائز، ولكن لا يهريق على جسدها.
المجلد العشرون
مسألة:
من الزّيادة المضافة من أحكام القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيد: وعن أبي سعيد الخدري قال: «أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالب فقال: يا عليّ؛ إذا أدخِلَتِ العروسة بيتك؛ فاخلع خفّيها حين تجلس، واغسل رجليها، وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصاها، فإنّك إذا فعلت ذلك؛ أخرج الله من دارك سبعين لونًا من الفقر، وأدخل فيه سبعين لونا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروسة؛ حتى تنال بركتها على زاوية بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار. يا علي؛ لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره. يا علي؛ لا تجامع بعد الظهر، فإنّه إن قضى الله بينكما ولدًا في الوقت يكون أخرس. وغض نظرك عند الجماع، فإنّ النّظر إلى الفروج يورث العمى لعين الولد. ولا تجامع ليلة الفطر، ولا ليلة الأضحى، فإنّه إن قضي بينكما بولد يكون له ست أصابع). ولا تجامع في وجه الشمس ولا تلالها إلا أن ترخي سترًا (3). ولا تجامع بين الأذان والإقامة. يا علي؛ إذا حملت امرأتك من ذلك الجماع (؟)؛ فإنّ الولد يكون مشوها ذا شامة في وجهه. ولا تجامع امرأتك بشهوة أختها ()، فإنّ الولد يكون عشارًا عونًا
(1) في ب «العمى للولد».
(2) «فإنّه إن قضي بينكما بولد يكون له ستّ أصابع» ناقصة من أوج.
(3) ولا تجامع في وجه الشمس ولا تلالها إلّا أن ترخي سترا» ناقصة من ب.
أوج
(4) في (5) «بشهوة أختها ناقصة من ب.
«امرأتك فلا تجامعها».