المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٦

الجزء الخامس والثلاثون - باب [35]: في وطء المستحاضة

المصنف

???

وقال من قال: هي بمنزلة المستحاضة في كلّ شيء، وما جعل الله حيضا مع حمل. وهذا الرأي أحبّ إليّ.

قال محمد بن الحسن الحامل معنا إذا جاءها الدم؛ بمنزلة المستحاضة. وكره من كره من الفقهاء للمستحاضة (1) أن يأتيها زوجها في الدم السائل، ولكن (2) إذا انقطع عنها الدم.

وقال من قال: نحبّ (3) في هذا التنزّه عن إتيان المستحاضة.

للصلاة،

وقال من قال تتنظّف المرأة المستحاضة (4) لزوجها مثلما تصنع ويطؤها. هذا الذي يؤمر به وكيفما وطئها وهي مستحاضة؛ فلا فساد عليه، وليس المستحاضة مثل الحائض

•

مسألة:

ومن كتاب الإشراف واختلفوا في وطء زوج المستحاضة إياها: فأباح ابن عبّاس وابن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير ومالك والشافعي

وطأها.

وقد روينا عن عائشة أنّها (5) قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها». وكره

ذلك ابن سيرين.

(1) ناقصة من ب.

(2) أي: ولكن يجوز له أن يأتيها.

(3) في ب «يجب».

(4) ناقصة من أوج.

(0) ناقصة من ب.

(6) أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة عن عائشة.

سنن ابن ماجه - كتاب النكاح باب العزل - حديث: 1924. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح في المستحاضة - حديث: 12963.

١٢٬٠٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.