الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٧486
المصنف
المجلد العشرون
وفيه قول ثالث: وهو أنّ زوجها لا يأتيها، إلّا أن يطول ذلك بها. هذا قول
أحمد.
قال أبو سعيد: يخرج ـ عندي ـ في معاني قول أصحابنا ما يشبه معاني الاتفاق على إجازة وطء المستحاضة، إلّا أنّه كره من كره وطأها في كثرة الدم. وفي بعض قولهم: إنّه لا يطؤها حتى تغتسل له أو على إثر غسل الصلاة. ويخرج ذلك ـ عندي ـ على معنى التنزه. وأما ما يشبه الجائز في الحكم؛ فإباحة وطئها - عندي -؛ لأنه (1) محكوم لها وعليها بأحكام الطاهر من الصلاة والصوم؛ والعدة، وجميع الأحكام مما لم يحضرني.
(2)
فلا معنى يُخرج حكمها في الوطء من سائر أحكامها عندي (3).
(1) في أ زيادة «خ: لأنها».
(2) ناقصة من أوج.
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 294.
١٢٬٠٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.