المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٧

486

المصنف

المجلد العشرون

وفيه قول ثالث: وهو أنّ زوجها لا يأتيها، إلّا أن يطول ذلك بها. هذا قول

أحمد.

قال أبو سعيد: يخرج ـ عندي ـ في معاني قول أصحابنا ما يشبه معاني الاتفاق على إجازة وطء المستحاضة، إلّا أنّه كره من كره وطأها في كثرة الدم. وفي بعض قولهم: إنّه لا يطؤها حتى تغتسل له أو على إثر غسل الصلاة. ويخرج ذلك ـ عندي ـ على معنى التنزه. وأما ما يشبه الجائز في الحكم؛ فإباحة وطئها - عندي -؛ لأنه (1) محكوم لها وعليها بأحكام الطاهر من الصلاة والصوم؛ والعدة، وجميع الأحكام مما لم يحضرني.

(2)

فلا معنى يُخرج حكمها في الوطء من سائر أحكامها عندي (3).

(1) في أ زيادة «خ: لأنها».

(2) ناقصة من أوج.

(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 294.

١٢٬٠٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.