الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠٨الجزء الخامس والثلاثون - باب [39]: فيمن يطأ ذات
المصنف
منه محرم
507
مسألة:
وعمن وطئ جارية أبيه، وادّعى أنّ ذلك جهل منه، وظنّ أنّ ذلك حلال (1)
له. وقد كان أبوه وطئها. أيقتل أم يُحدّ؟
فما نرى أن يحدّ ولا يقتل على ما اعتذر. والله أعلم.
مسألة:
ومما يوجد عن جابر بن زيد رحمه الله (2): وقال: أيما رجل زنا بذات محرم؛ رُجم،
أحصن أو لم يحصن.
ومن غيره، قال: وقد قيل: إنّ حدّ من زنا بذات محرم منه؛ الشيف، أحصن
أو لم يحصن.
(1) في أ «حلالا».
(2) زيادة من أ.
١٢٬١٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.