الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠٧506
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
باب [39]
او
سابع وكتاب الميكا فيمن يطأ ذات ت محرم منه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وعن (1) موسى بن علي رحمدلله: أنّ الرّجل إذا وقع على أم امرأته أو جدتها أو على أختها؛ قتل. وفي نسخة: أخته قتل.
مسألة:
وأيّما رجل وطئ ذات محرم منه ممن لا يحل له نكاحه؛ فحدّه في
ذلك القتل.
وإن كانت هي
طائعة؛ فقال من قال: إنّها تُقتل أيضًا.
(1)
مسألة:
وعن رجل تزوّج النساء التي حرّم النساء التي حرم الله عليه تزويجهن؟
قال: يُقتل بالسيف، وتقتل المرأة؛ إذا كانا قد علما ما بينهما من الحرمة.
«فعن».
١٢٬١٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.