المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠٧

506

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

باب [39]

او

سابع وكتاب الميكا فيمن يطأ ذات ت محرم منه

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وعن (1) موسى بن علي رحمدلله: أنّ الرّجل إذا وقع على أم امرأته أو جدتها أو على أختها؛ قتل. وفي نسخة: أخته قتل.

مسألة:

وأيّما رجل وطئ ذات محرم منه ممن لا يحل له نكاحه؛ فحدّه في

ذلك القتل.

وإن كانت هي

طائعة؛ فقال من قال: إنّها تُقتل أيضًا.

(1)

مسألة:

وعن رجل تزوّج النساء التي حرّم النساء التي حرم الله عليه تزويجهن؟

قال: يُقتل بالسيف، وتقتل المرأة؛ إذا كانا قد علما ما بينهما من الحرمة.

«فعن».

١٢٬١٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.