الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥١١01.
المجلد العشرون
وعادة النّاس أنّ الرّجل تُهدى إليه زوجته بامرأة أو امرأتين أو جماعة من النّساء، ثم يذهبن عنه، ويخلين في البيت، امرأة، فتسكن نفسه إلى أنها زوجته. وكذلك لو دخل عليها منزلها، فوجدها فسكنت له، واطمأنت نفسه أنّها زوجته؛ كان هذا جائزا. وهذه عادة الناس؛ ما لم يرتب. فإن ارتاب؛ فلا بد أن يتعرّف (1) ذلك من أحد وجوه الدّلالات التي يقع له بها العلم، إما بسكون نفس، وإما بخبرٍ. والله أعلم.
(1)
ب «يعرف».
١٢٬١٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.