المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥١٨

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

517

انتهى ما وجدته والى

ذوالا والعراني

باب [1]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

لسابع وكتاب المصنف وكان الفري في ذكر الطلاق

پہلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے

قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]. قال ابن قتيبة: التي

طَلَّق منها: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: 1].

والسنة

مسألة:

في الطلاق أن يطلّق الرّجل امرأته واحدة إذا طهرت من الحيض،

بشاهدي عدل قبل أن يجامعها، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. فإن أراد مراجعتها

في

العدة أشهد مسلمين حرّين.

مسألة:

أبو سعيد: إنّ طلاق السُّنَّة أن يطلّق الرّجل زوجته واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدّتها. وطلاق العدّة؛ هو أن يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها، ثم يدَعُها حتى تحيض وتطهر وتغسل ولا يطؤها، ثم يطلقها الثانية، ثم يدعها حتى تحيض وتطهر وتغسل ولا يطؤها، ثم يطلقها الثالثة.

فهذا هو طلاق العدّة الذي قال الله: وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1].

قيل: فمن طلّق غير طلاق السُّنَّة؛ أيكون كبيرةً مَن فَعَله؟ قال: إنّه كذلك.

١٢٬١١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.