المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥١٩

518

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وعن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «مره، فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء» (1).

فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ طلاق السُّنَّة في الحائل هو أن يطلقها في طهرها الذي] (2) لم يجامعها فيه.

وعنه أنه قال لابن عمر أهكذا أمرك ربّك أن تطلق؟ (3).

:

وعن ابن عمر أنّه قال: يا رسول الله؛ أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال له: كنت تعصي ربّك، وتبين منك زوجتك» (4).

(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر.

البخاري - كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ) - حديث: 4957. صحيح مسلم - كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ـ حديث: 2757.

(2) زيادة من م.

(3) انظر الحديث اللاحق فهما نص واحد.

بن

(4) أخرج الطبراني قريبًا منه في مسند الشاميين عن عطاء الخراساني عن الحسن، عن عبد الله عمر، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرأين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله،، قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء تطليقة قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: «إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا، أكان لي أن أراجعها؟ قال: «إذا» بانت منك، وكانت معصية». مسند الشاميين للطبراني ـ ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من بن ميسرة الخراساني - روايته عن البصريين عطاء عن الحسن بن أبي الحسن البصري،

مسند عطاء

حديث: 2397.

١٢٬١١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.