المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥٥

554

المصنف

المجلد العشرون

انتقى ما وجدته والى

زوالها ولع انا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحي

باب [7]

ساج كتاب المصنف وكان طلاق التي لم يدخل بها

ملے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن طلق امرأته قبل الدخول؛ فالواحدة تُبينها، ولا يلحقها طلاقه وليس له ردّها إلا بنكاح جديد.

من

بعد،

فإن أشهد على رجعتها، ووطئها من غير تجديد نكاح؛ فسدت عليه، ويفرّق

بينهما.

وإن طلقها ثلاثًا قبل الجواز، ثم، وطئ، فظنّ أنّ له عليها رجعة؛ فعليه لها

صداق ونصف (1).

مسألة:

وإن طلقها ثلاثا قبل الجواز بكلمة واحدة؟

فقول سليمان: هي واحدة، فرّق ذلك أو جمعه.

وقول عبد المقتدر: إذا جمعه بكلمة؛ فهو ثلاث، ولا يرجع إليها حتى تنكح

زوجا غيره. وهو قول الحسن.

:

وفي موضع أنّه قول لموسى. والرّأي الأول أكثر، وعلى ذلك كان الناس. وإنّما قال: إنّها ثلاث؛ الحسَنُ البصريّ، فاستحلاه بعض المسلمين.

(1) وهي من باب أولى تفسد عليه، ويفرق بينهما.

١٢٬١٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.