المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [11]: الطلاق بالخاطر والوسوسة والشّك والغلط والنسيان

مسألة:

المصنف

573

القاضي

أبو زكرياء: فيمن طلّق زوجته، ثم خرج ليسأل عن الطلاق، فنسي حتى سأل عن كلام لا يجب به طلاق وعنده أنّه الذي طلّق به. فأفتاه الفقيه بأنه لا يقع طلاق وكان يجامع على ذلك حتى مات؟

إنّه لا يكون على هذه الصفة آثما.

مسألة:

وقيل: قال رجل لفقيه: إنّه وسوس له الشّيطان أنّه قال امرأته طالق. فقال له

الفقيه الساعة طلقت.

فسأل

قال أبو عبد الله مثل ذلك.

قال أبو سعيد في مثل هذا: إنّه لا يقع الطلاق، إلا أن ينوي به الطلاق.

مسألة:

ومن لفظ لفظة، فلمّا جاوزها شك فيها أنها طلاق أو غيره؟

فلا تطلق؛ حتّى يستيقن أنّ ذلك الذي لفظه الطلاق.

ومن كان منه لفظ أو فعل يجب عليه فساد في زوجته بشيء عند المسلمين،

عن جميع ما علم فلم ير المسلمون عليه فسادًا في زوجته. ورجع إليها

إلى أن مات؟

قالوا: لا بأس عليه، ولا يؤاخذه الله بالنسيان.

١٢٬١٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.