الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧٣572
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
قال غيره: قيل: كان جابر في لسانه لثغ فقال: غلت، يريد): لا غلط.
فمضت (2).
ومن شك هل طلق امرأته؟
مسألة:
فلا طلاق إجماعا؛ لأنّ الشّك لا يعارض اليقين، كما أن علم الاستدلال لا يعارض علم الحواس. ولو استمر ذلك لأدّى إلى فساد (3). وما (4) تيقناه علما؛ فقد ثبت لنا صحته. وما شككنا فيه؛ فهو اعتراض غير متيقن وما لم نتيقنه (5)؛ فليس بمزيل (7) ما تيقناه. والله أعلم.
في
(6)
مسألة:
الوسوسة التي يجد معها تحرّك اللسان بغير سمع؟
قال: تلك وسواس الشّيطان، ولا بأس بذلك؛ حتى يتحرك اللسان بالطلاق
وتسمعه الأذنان قاصدًا به إليها، وتسمع هي ذلك منه.
(1) في م: قال في مختار الصحاح في مادّة غلت غلت مثل غلط وزنًا ومعنى، بابه طرب. وقال الغلت في الحساب، والغلط في القول. وما قاله بأنّ لسان الإمام جابر فيه لثغ غير مطلع
أبو عمر:
(أي: يدلّ على أنه غير مُطَّلِع) على أصل اللغة.
(2) أي: فصار الناس يرددونها كذلك.
(3) أي: إلى فساد بين الناس.
(4) في أ «إلى فساد ما».
(5) في أ و م «يتيقنه».
(6) في م «بمزيد».