الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧٦الجزء السادس والثلاثون - باب [12]: ألفاظ الطلاق
010
وقول: لا يكون «الخروج من أسماء الطلاق؛ حتى يريد به التسريح والفراق والطلاق هو من أسماء الطلاق.
الطلاق. ولكن
وقول: لا يكون التسريح من أسماء الطلاق؛ حتى يراد به الطلاق. ولكن الطلاق والفراق هما اسمان للطلاق أريد بهما الطلاق أو لم يُرَد بهما.
وقول: إنّ الفراق لا يكون اسما من أسماء الطلاق؛ حتى يراد به الطلاق. فإذا أريد به؛ فهو طلاق.
وقول: لا يكون اسم الطلاق إلّا الطلاق نفسه. فإذا قصد إليها بالطلاق بلفظ الطلاق، كان جاهلا بما يوجب الطلاق أو عالما بما يوجبه، إلا أنه قصد (1) اسمه الذي هو طلاق؛ فذلك. طلاق. وما سوى ذلك من الأسماء؛ فلا طلاق به؛ ولو قصد إلى الكلام به والإرادة به لزوجته؛ حتى يوافق اسم الطلاق ويريد به الطَّلاق؛ على قول من (2) لا يوجب الطلاق بالإرادة بالكلام الذي هو غير طلاق.
والله أعلم.
مسألة:
وقوله: أنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فأنت طالق؟ إنّها إن فعلت؛
طلقت، قدم الطلاق أو أخره.
وفيه قول غير هذا: إذا قدم الطلاق (3).
(1) في أ «قصده».
(2) في أ زيادة «لعله».
(3) أي: يقع الطلاق إن فعلت إذا قدم ذكر الطلاق على الشرط، أما إذا أخره فلا يقع الطلاق.