المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧٧

576

المصنف

المجلد العشرون

مسألة (1).

لا تنازع بين أهل العلم أنّ الطلاق إذا علق بالفعل؛ لم يقع قبل حصول

الفعل. والله أعلم.

مسألة:

وسألت زياد بن الوضاح عمّن قال لامرأته: إن دخلت منزل فلان؛ فهو فراقك. فدخلت. فقال الزوج: لم أرد طلاقا؟

قال سليمان بن عثمان: هو اسم من أسماء الطلاق، إلا أن يصرفه إلى غيره.

وعن مسعدة: إنّه ليس بطلاق إذا لم ينوه.

فعلى قول مسعدة؛ عليه يمين إن طلبت منه يمينا أنه ما نوى طلاقا.

وفي موضع: إن قال: قد سرّحتك مرسلا؛ فليس بطلاق، إلّا أن طلاقا؛ فهو طلاق وعليه يمين إن أرادت يمينه: ما أراد

به

طلاقا.

يعني به

مسألة:

وإن قال: هو فراقك هو فراقك، هو فراقك. وقال: نويت واحدة؟

فعن موسى وأبي عبد الله: أنها واحدة.

قال هاشم:

ثلاث، ولا يقبل منه (2).

(1) ناقصة

من

أ.

(2) أي: ولا يقبل منه قوله: نويت واحدة.

١٢٬١٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.