الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧٧576
المصنف
المجلد العشرون
مسألة (1).
لا تنازع بين أهل العلم أنّ الطلاق إذا علق بالفعل؛ لم يقع قبل حصول
الفعل. والله أعلم.
مسألة:
وسألت زياد بن الوضاح عمّن قال لامرأته: إن دخلت منزل فلان؛ فهو فراقك. فدخلت. فقال الزوج: لم أرد طلاقا؟
قال سليمان بن عثمان: هو اسم من أسماء الطلاق، إلا أن يصرفه إلى غيره.
وعن مسعدة: إنّه ليس بطلاق إذا لم ينوه.
فعلى قول مسعدة؛ عليه يمين إن طلبت منه يمينا أنه ما نوى طلاقا.
وفي موضع: إن قال: قد سرّحتك مرسلا؛ فليس بطلاق، إلّا أن طلاقا؛ فهو طلاق وعليه يمين إن أرادت يمينه: ما أراد
به
طلاقا.
يعني به
مسألة:
وإن قال: هو فراقك هو فراقك، هو فراقك. وقال: نويت واحدة؟
فعن موسى وأبي عبد الله: أنها واحدة.
قال هاشم:
ثلاث، ولا يقبل منه (2).
(1) ناقصة
من
أ.
(2) أي: ولا يقبل منه قوله: نويت واحدة.
١٢٬١٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.