الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٨٥???
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وإذا وقع في بئر خناز)، أو فأر أو سنور، وهي كثيرة الماء، لا يستطاع
إخراجه، فإنه ينزح منها، ولا بأس.
وإن كان يستطاع إخراجه فلا.
مسألة:
أبو الحواري: في بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركت حتى تخرج منها
ما شاء الله، إلى أن أصاب الغيث وكثر ماؤها.
فإن استخرجت جاز لهم أن يستقوا منها.
وإن
قلت بعد ذلك فقد طهرت، ويُستقى منها، إلا أن يتغير ماؤها بطعم أو أو لون، إلّا أن تكون الميتة قائمة بحالها والعَذِرَة، فإذا قلت فسدت، وإذا ريح
كثرت طهرت.
فإن كانت قد هلكت لم تضرها القلة بعد الكثرة.
مسألة:
وعن بئرٍ وُجِدَ لها رِيحٌ (3)، فأدخلت صبيا، فزعم
بخشبة، ووضعها في الدلو، فسقطت في البئر.
أنه وجد فيها فأرة، فأخذها
قال أبو الحواري: إنما عليهم أن يَحُفُوا لأعلى الطين بقدر ما يرون (3) أنهم وصلوا حيث وصلت الفأرة، ثم نَزَحُوها أربعين دلوا، ثم نُطْفَت إن شاء الله، إلّا أن يجدوا لها ريحًا فيحفروها وينزحوها حتى تذهب تلك الريح، ثم طهرت، إن شاء الله.
(1) هو الوزغة حشرة سامة برصاء. (2) أي رائحة، ويقصد بها رائحة نتنة.
ب «يروا» وصوّبناها لأنها مضارع مرفوع بثبوت النون.