الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩٤الجزء السادس والثلاثون - باب [10]: الطلاق بالتسمية والإشارة والإرادة
المصنف
فقيل: القول قوله، سمعته أو لم تسمعه؛ ما لم يسم باسمها.
593
وقول: القول قوله؛ إذا قال: نوى غيرها؛ ما لم تسمعه؛ إذا لم يُرِد طلاقًا. فإن سمعته؛ لم تكن له نيّة.
وقول: القول قوله؛ ما لم يسم باسمها، سمعته أو لم تسمعه.
وقول القول قوله إن صدقته في ذلك؛ جاز لها، وإن لم تصدقه؛ طلقت. وقول: إن كان ثقة وصدقته وسعها المقام معه، وإن لم تصدقه؛ طلقت. وقول: إن كان غير ثقة وصدقته؛ وسعها المقام معه، وإن لم تصدقه؛ وقع الطلاق.
وقول: ليس عليها أن تصدّقه؛ إذا صح ببينة أو إقرار، سمعته أو لم تسمعه.
مسألة:
وعن أبي عبد الله إلى موسى بن موسى: فيمن قال لأخي زوجته: أختك طالق. ثم قال: لم أنوها، نويت أختها؟
إنّها إن كانت تسمعه؛ فالطلاق يقع عليها. وإن قال ولم تسمعه زوجته؛ فأرى له نيته مع يمينه بالله ما عنى بهذا الطلاق زوجته.
مسألة:
ومن كان نائما، فأيقظته أمه فظنّ أنّها امرأته، فقال: أنت طالق؟
فإنّ امرأته قد طلقت.
ومن غيره: إنّها لا تطلق. وهو أكثر القول. والله أعلم.