المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [10]: الطلاق بالتسمية والإشارة والإرادة

المصنف

فقيل: القول قوله، سمعته أو لم تسمعه؛ ما لم يسم باسمها.

593

وقول: القول قوله؛ إذا قال: نوى غيرها؛ ما لم تسمعه؛ إذا لم يُرِد طلاقًا. فإن سمعته؛ لم تكن له نيّة.

وقول: القول قوله؛ ما لم يسم باسمها، سمعته أو لم تسمعه.

وقول القول قوله إن صدقته في ذلك؛ جاز لها، وإن لم تصدقه؛ طلقت. وقول: إن كان ثقة وصدقته وسعها المقام معه، وإن لم تصدقه؛ طلقت. وقول: إن كان غير ثقة وصدقته؛ وسعها المقام معه، وإن لم تصدقه؛ وقع الطلاق.

وقول: ليس عليها أن تصدّقه؛ إذا صح ببينة أو إقرار، سمعته أو لم تسمعه.

مسألة:

وعن أبي عبد الله إلى موسى بن موسى: فيمن قال لأخي زوجته: أختك طالق. ثم قال: لم أنوها، نويت أختها؟

إنّها إن كانت تسمعه؛ فالطلاق يقع عليها. وإن قال ولم تسمعه زوجته؛ فأرى له نيته مع يمينه بالله ما عنى بهذا الطلاق زوجته.

مسألة:

ومن كان نائما، فأيقظته أمه فظنّ أنّها امرأته، فقال: أنت طالق؟

فإنّ امرأته قد طلقت.

ومن غيره: إنّها لا تطلق. وهو أكثر القول. والله أعلم.

١٢٬١٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.