الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩٥594
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ومن كان يخاطب امرأة (1)، فقال: أنت طالق وامرأته تسمعه؛ طلقت. وليس القذف كذلك؛ لأنّه لا يطلّق غيرها. وقد يقذف غيرها.
ومن غيره: إنّها لا تطلق حتّى ينوي زوجته، وهو أكثر القول. والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن جرى بينه وبين زوجته، خطاب، ثم قال: أنت طالق ثم قال:
نويت الحجر أو الشّاة؟
فقيل: له نيته، كان ثقة أو غير ثقة.
وقول: لا تقبل نيته، كان ثقة أو غير ثقة.
وقول: إن سمى بالحجر أو الدّابّة؛ قُبِل منه. وإن لم يسم؛ لم يقبل منه. وقول: لو (2) سمى لا يقبل منه؛ لأنه طلق ما يطلق (3).
ويعجبني في الحكم؛ لا يقبل قوله في النّيّة؛ إذا لم يسم بالحجر والدابة؛ إذا كان بينهما مخاطبة، وثبت أنه متكلم لها.
وفي موضع: إن قال لها: أنت طالق ثم قال: نويت لهذه الشّاة أو السرير؟
إنّها إن صدقته؛ وسعه المقام معها.
قال أبو سعيد: هو يسعه المقام معها، أظهرت تصديقه أو لم تظهره، ما يحكم عليه بمفارقتها. والمعنى): إذا كان في موضع التصديق.
(1) في م «امرأته».
(2) ويحتل: ولو.
(3) لأن الطلاق لا يقع على الحجر والشاة، وإنّما يقع على زوجته.
(4) أي: وهذا الكلام يقال في حال.