الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩٦الجزء السادس والثلاثون - باب [10]: الطلاق بالتسمية والإشارة والإرادة
المصنف
595
وقول: لا يسعها تصديقه؛ لأنّ الشّاة والشرير لا يطلقان).
مسألة:
أبو الحسن فيمن طلّق في الليل وفي يده مدية، أو في البيت سرير أو دابة، فقال: أنت طالق يعني لتلك الأشياء ولا يعني امرأته (2)؟ ففيه اختلاف: قول: لا يقبل قوله؛ حتى يقول: يا مدية أو يا دابّة، يسمّي به، وإلا وقع.
وقول: يقبل إن كان ثقة ولم تحاكمه.
وقول ذلك إلى نيّته؛ إذا لم يسم زوجته.
وقول: إلى نيّته مع يمينه.
مسألة:
ومن خوطب بعد خصام في زوجته فقال: هي طالق، ثم قال: لم أنوها، ولا سميت باسمها، والمرأة تسمعه أو قال: لا نويت واحدة ولا اثنتين ولا كانت لي
نية إليها، ولا في شيء من الطلاق؟
فإذا لم يسم باسمها، ولا قال امرأتي وصدقته؛ وسعها المقام معه.
وكذلك أيضًا إن لم تصدّقه وقال: إنّه لم ينو لها طلاقًا؟
فقيل: القول قوله في ذلك
مع يمينه.
مسألة:
ومن كان له نساء اسمهن فواطم فقال فاطمة طالق، فحاكمته؟
إنّهنّ يطلن كلّهنّ.
في
أ «يطلق، خ: يطلقان».
(2) في أ «مرته».