المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩٨

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [10]: الطلاق بالتسمية والإشارة والإرادة

597

مسألة:

ومن شكته زوجته إلى قوم، فمكروا به، وأحضروه إليها وهو لا يدري أنّها هي، وطلبوا منه طلاق هذه المرأة، فطلقها وهو يظنّها أنها أجنبية؟

فهذه قد وقعت؛ فقائل رآها (1): تطلق؛ لأنها زوجته، وقد قصدها. وقول لا تطلق؛ لأنّه لم يعرفها وهو أكثر القول والله أعلم.

مسألة:

فإن قال: إحدى نسائه طالق، وله نسوة أو امرأتان؟

فإن كان له نيّة في إحداهنّ بعينها كان له ما نوى والآخر (2) نساؤه. وإن حاكمته؛ فله نيته، والقول قوله مع يمينه.

وقول: إذا صح ذلك منه؛ حُكم عليه بالطلاق فيهنّ كلهن؛ حتى يبين بالقول. وإن لم تكن (3) له نية في أحداهنّ عند إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق عليهنّ كلّهنّ،

ولم تكن له نيّة بعد ذلك ولا اختيار في قول أصحابنا.

مسألة:

وقالوا في رجل له امرأتان اسمهما واحد، فيطلق فلانة؟

إنّ امرأتيه تطلقان جميعًا، ولا يقبل قوله: إنّه أراد فلانة لأحدهما. وقول: إنّه إن قال: إنّه أراد إحداهما؛ قبل قوله، وطلقت التي أرادها، ولم

تطلق الأخرى.

(1) في م «يراها». (2) في أ والأحر».

(3) في م يكتب «يكن» بدل «تكن».

١٢٬١٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.