الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩٩598
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
أبو سعيد فيمن له زوجتان اسم إحداهما (1) هند، والأخرى زينب، فدعا هندا، فاستجابته زينب. فقال: أنت طالق، وهو يريد بالطلاق لهند، ولم يعلم
أن التي استجابته زينب؟
قال: يُختلف فيه
فقيل: تطلق التي أراد بها الطلاق وقصد إليه)، وهي هند.
وقول: يطلقان جميعًا؛ لأنّه نوى به لواحدة، وخاطب به الأخرى.
وقول: لا تطلق إحداهما؛ لأنّ التي أرادها وقصد أزال عنها الخطاب. والتي خاطبها بالطلاق لم يُرد طلاقها، وإنما هو لم يعلم أنها هي.
مسألة:
وفي
الضياء فيمن له نساء، وعبيد فقال امرأته، طالق، وعبده حرّ؛ إن فعل
كذا ثم فعل فقال: نويت منهم فلانة؟
فإن كان لم يحلفه أحد، وهو الذي كان حلف؛ فإنّه يصدق، إلا أن تحاكمه نساؤه وعبيده. فإن حاكموه؛ طلقن النّساء، وعتق العبيد، ويُسْتَسْعى العبيد في أثمانهم، إلا واحد منهم.
وإن لم يكن له نية، وأرسل القول؛ ذهب النّساء والعبيد بأثمانهم، إلّا
ثمن واحد.
وبين
وفي موضع: إنّ له نيته؛ إن كان أوقع النّيّة على واحد بعينه، وهذا فيما بينه
الله. وأما في الحكم؛ فقد اختلف
في
ذلك:
(1) في م «إحداهما».
(2) أي: وقصد به إليها. أو وقصده إليها. أو: وقصد إليها.