الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٨٧786
المصنف
المجلد الثاني
انتهى ما وجدتر و الى
ود الاول رانيا
باب [21]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء العبد الحى
ارك في وجود النجاسة في البئر وحكم ذلك
صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارت 11
فإن وقع فأر في بئر فمات ولم يعلم به حتى خلا أيام.
فإن شموا لها رائحة متغيرة، أو طعمًا متغيرًا، فمن حين ما وجدوا ذلك، فما مشه من مائها فهو فاسد.
وإن كانوا توضؤوا وصلوا من مائها أعادوا الصلاة من حين ما شموا للماء تغيرًا أو طعمًا، إلى أن أخرجت الميتة منها، إلا أن تكون بحرًا لا تنجسها النجاسة، ولا تنزحها الدلاء، فلا ينجسها شيء.
مسألة:
ومن أخرج من طوي طيورًا، فوقع بعضها فيها، ولم يعلم أهلها، وهم يشربون منها ويتوضؤون، ثم علموا به فأخرجوه وأخبرهم الرجل بيوم وقع
فيها. فإنهم يقضون (1) منذ يوم أخبر بوقوعه، وإن لم يكن ثقة.
مسألة:
قال أبو منصور: فأرة وقعت في بئر فتسلخت، وتوضأ منها قوم ولم يعلموا، ثم علموا بعد ذلك، إنهم يبدلون صلاة ثلاثة أيام.
(1)
ينقضون وصوبناها اجتهادًا. وفي م زيادة «وضوءهم».