الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٨٨المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [21]: في وجود النجاسة في البئر وحكم ذلك
وقال أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة.
VAV
وقال أبو الحواري: وقول: إن كانوا أنكروا في البئر ريحًا أو طعمًا فعليهم بدل الصلوات مذ أنكروها وإن لم ينكروا لها ريحًا ولا طعما لم يكن عليهم بدل الصلاة، وإنما فسدت البر من حين علموا بالميتة.
وقال أبو منصور: إذا وجدوها ميتة ولم يذهب شعرها فليغسلوا ثيابهم ويبدلوا صلاة يوم، إذا لم يدروا متى وقعت فإن كان ذهب الشعر فليصلوا ثلاثة أيام.
مسألة:
وعن أبي منصور في بئر توضأ منها قوم لصلاة، ثم وجدوا فيها ميتة.
قال: مضت صلاتهم، وليس عليهم ثيابهم.
قال أبو الحواري: هذه مثل الأولى.
مسألة:
وإذا تطهر قوم في بئر قليلة الماء، ثم خرج من الدلو طير ميّت، بقدر ما يقع فيها من فم سبع أو طير أو فأرة فوضوء من توضأ منها تام حتى يعلم أنه كان
فيها قبل وضوئهم.
وأما إذا كان الماء متغير الطعم واللون والرائحة فعلى من توضأ قبل خروج الميتة إعادة الوضوء.
مسألة:
وعن محمد بن محبوب في بئر وجد فيها ميتة:
أنه لا نقض على من توضأ منها إلّا أن يعلم أنها كانت فيها حين توضأ،
والله أعلم.