الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٦الجزء السادس والثلاثون - باب [20] مطلب المرأة الطلاق
قال الشاعر:
المصنف
635
وإن كلام المرء في غير كنهه لَكَالنُّبل تهوي ليس فيها نصالها
مسألة:
وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني. فقال: قد طلقتك، نعم قد طلقتك، نعم قد
طلقتك. ثم قال: إنّه نوى واحدة؟ فنيّته مقبولة.
مسألة:
وإن طلبت إليه أن يعطيها طلاقها، فأعطاها، فطلّقت نفسها. فاحتج أنه أعطاها ليرضيها، لا لتطلق نفسها؟ فلا يقبل قوله في هذا، وتطلق.
مسألة:
وإن قالت له: هواي أن تطلقني، فأعطني هواي فقال: قد أعطيتك هواك. فقال: ثلاثا؟ فلا أرى ذلك شيئًا؛ لأنّه لم يدر ما هواها. والله أعلم.
قد طلقتك نفسي
مسألة:
وإن قالت له: اشتر لي ثوبًا أو طلقني. قال: نعم؛ مجيبا لها في
فلا طلاق. فإن كان مجيبًا لها في الطلاق طلقت.
مسألة:
وإن قالت له: طلقني. قال: نعم؟ فلا تطلق.
وإن قال: نعم؛ كرامةً، ونوى الطلاق؟ فهو تطليقة أو ما نوى.
الشراء؟
١٢٬٢٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.