المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [20] مطلب المرأة الطلاق

قال الشاعر:

المصنف

635

وإن كلام المرء في غير كنهه لَكَالنُّبل تهوي ليس فيها نصالها

مسألة:

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني. فقال: قد طلقتك، نعم قد طلقتك، نعم قد

طلقتك. ثم قال: إنّه نوى واحدة؟ فنيّته مقبولة.

مسألة:

وإن طلبت إليه أن يعطيها طلاقها، فأعطاها، فطلّقت نفسها. فاحتج أنه أعطاها ليرضيها، لا لتطلق نفسها؟ فلا يقبل قوله في هذا، وتطلق.

مسألة:

وإن قالت له: هواي أن تطلقني، فأعطني هواي فقال: قد أعطيتك هواك. فقال: ثلاثا؟ فلا أرى ذلك شيئًا؛ لأنّه لم يدر ما هواها. والله أعلم.

قد طلقتك نفسي

مسألة:

وإن قالت له: اشتر لي ثوبًا أو طلقني. قال: نعم؛ مجيبا لها في

فلا طلاق. فإن كان مجيبًا لها في الطلاق طلقت.

مسألة:

وإن قالت له: طلقني. قال: نعم؟ فلا تطلق.

وإن قال: نعم؛ كرامةً، ونوى الطلاق؟ فهو تطليقة أو ما نوى.

الشراء؟

١٢٬٢٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.