المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٧

636

المصنف

المجلد العشرون

وإن قال له رجل: طلق امرأتك. فقال: نعم؛ يريد بذلك طلاقها؟ طلقت.

وإن كان يريد بقوله: نعم؛ إنّي أفعل (1)؟ فلا طلاق.

وكذلك في العتاق.

وإن قال له: حَرّم امرأتك. فقال: نعم؛ يريد تحريمها؟ فعليه مثل المحرّم من الكفّارة والإيلاء. وإن كان لم يرد تحريمها (2)؛ فليس بتحريم.

مسألة:

وإن طلبت إليه الطلاق. فقال: قد طلقتك. وقد كان طلقها وردّها. ثم قال:

أعني الأول الذي ردّها منه؟

ففي الحكم؛ لا عذر له. وإن صدقته؛ فهي امرأته (3).

وإن طلب قوم إلى رجل أن يفارق امرأته فقال: قد أبرأتها، ولم يُرد طلاقًا؟ قال أبو مروان وأبو جعفر وأبو زياد له ما نوى، ولا نرى طلاق (4).

مسألة:

وإن قالت: طلقني. فقال: نعم، إلّا أن ينوي أكثر.

أنت طالق من عشرين

مكانا؟

فهي

(1) أي: سأفعل ذلك فيما يستقبل من الزمن.

(2) في أزيادة «خ: تحريمًا».

(3) قد مرت هذه المسألة. (4) قد مرت هذه المسألة.

(5) في أ «قال».

واحدة،

١٢٬٢٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.