الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٧636
المصنف
المجلد العشرون
وإن قال له رجل: طلق امرأتك. فقال: نعم؛ يريد بذلك طلاقها؟ طلقت.
وإن كان يريد بقوله: نعم؛ إنّي أفعل (1)؟ فلا طلاق.
وكذلك في العتاق.
وإن قال له: حَرّم امرأتك. فقال: نعم؛ يريد تحريمها؟ فعليه مثل المحرّم من الكفّارة والإيلاء. وإن كان لم يرد تحريمها (2)؛ فليس بتحريم.
مسألة:
وإن طلبت إليه الطلاق. فقال: قد طلقتك. وقد كان طلقها وردّها. ثم قال:
أعني الأول الذي ردّها منه؟
ففي الحكم؛ لا عذر له. وإن صدقته؛ فهي امرأته (3).
وإن طلب قوم إلى رجل أن يفارق امرأته فقال: قد أبرأتها، ولم يُرد طلاقًا؟ قال أبو مروان وأبو جعفر وأبو زياد له ما نوى، ولا نرى طلاق (4).
مسألة:
وإن قالت: طلقني. فقال: نعم، إلّا أن ينوي أكثر.
أنت طالق من عشرين
مكانا؟
فهي
(1) أي: سأفعل ذلك فيما يستقبل من الزمن.
(2) في أزيادة «خ: تحريمًا».
(3) قد مرت هذه المسألة. (4) قد مرت هذه المسألة.
(5) في أ «قال».
واحدة،