المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٨

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [26]: في الطلاق على فعل؛ هل يجوز الوطء قبله

مسألة:

?? V

وأما قوله: إن لم يخرج حاجا؟ فإنّه يُمسك عن الوطء من حينه. فإن خلت أربعة أشهر ولم يخرج؛ خرجت منه بالظهار أو بالإيلاء؛ إن كان حلف بالظهار أو بالطلاق. وإن خرج قبل أربعة أشهر؛ فلا حنث عليه.

مسألة:

فإن حلف بالطلاق؛ إن لم يفعل كذا إلى شهرين؟ فإنّه لا يطأ حتى يفعل أو

تخلو الشهران فيقع

الطلاق.

مسألة:

وأما قوله: إن لم يقدم أخي؟ فإنّه يُمسك عن الوطء. فإن مضت أربعة أشهر ولم يقدم أخوه؛ وقع عليه الحنث بالطلاق أو بالظهار، ما حلف به)، إلّا أن يكون على (2) إن لم يقدم أخوه في وقت كذا، فإذا قصد (3)؛ وسعه وطؤها إلى ذلك الوقت. فإن لم يقدم أخوه في ذلك الوقت؛ وقع الحنث، إلّا أن تحاكمه. فإن حاكمته، أخذ فيه بالقول الأول (؟).

مسألة:

ومن حلف (5) غريمه أنّ امرأته طالق إن لم تعطني دراهمي التي عليك إلى

سنة. فحلف؟

(1) أي: بالطلاق أو بالظهار. (2) لعل الأصح عنى إن لم.

(3) أي: قصد ذلك. (4) وما هو القول الأول.

(5) في أزيادة «خ: حلّفه» ولعله أصح.

١٢٬٢٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.